الشيخ جواد الطارمي
128
الحاشية على قوانين الأصول
من العلماء ؟ ؟ ؟ ففي العبارة كما ترى اعتبر ؟ ؟ ؟ أحدها الكثرة والثاني العلماء المحققين والثالث كون اجتماعهم على القطع في امر شرعي فانتفاء القيد الثالث خرج إجماع الفلاسفة وبانتفاء القيدين الأولين خرج اجماع اليهود والنصارى قوله بانّه لا حاجة في توضيح الاعتراض هو ان المستدل لمّا استدلّ بالاجماع الدّليلى على الاجماع المدلولى فجعل الأول واسطة ؟ ؟ ؟ ثلاثيات حجية الثاني بحكم العقل ردّ عليه المعترض بان دليلك لو تم ليجرى في الاجماع المدلولى من دون لحاجة إلى توسيط الاجماع الدليلى قوله بان كل المجمعين اى في الاجماع المدلولى بل القطع بتخطئة المخالف انّما هو في الاجماع الدليلى قوله وردّ حاصل ردّ الدور هو انّ الاجماع المدلولى وان توقّف على الاجماع الدّليلى ولكنّه ليس بموقوف على المدلولى قوله حجيّة الاجماع اى المدلولى قوله هذا الاجماع الخاص اى الدليلى قوله وكذا دلالته اى دلالة الاجماع الدليلى قوله لا يتوقف على حجية مطلق الاجماع بل تتوقف على الدّليل العقلي المذكور اعني قوله فان العادة تحكم بان هذا العدد الكثير اه قوله لازم طريقتهم حيث لا يقولون بوجوب وجود امام معصوم ع قوله علماء الإمامية أيضا خبر لكان قوله ومن الاجماع عطف على قوله من العلماء المجمعين قوله والا اى وان لم يكن مرادهم من العلماء المجمعين علماء الإمامية قوله وبدونه اى بدون اجماع العلماء حتى الامامية قوله للاجماع المصطلح خبر لقوله فيكون قوله فبدونه اى بدون قول المعصوم ع قوله ويظهر ثمرة هذا الكلام اى الحكم بان المخالف للاجماع المدلولى مخطئ من جهة الاجماع الدّليلى على مصطلح الشيعة لا لأجل قضاء العادة انّما يفيد ويظهر ثمرة إذا لم يتحقق الاجماع على مصطلح العامة وامّا إذا تحقق هو فلا يظهر ثمرة إذ يمكن الاسناد ح بكل واحد من الامرين من الاجماع المصطلح وقضاء العادة قوله عدد المجمعين اى في الاجماع المدلولى قوله عدد التواتر فيه خلاف قيل لا بدّ ان يكون عدده السّبعين وقيل أربعون وقيل عشرون وغير ذلك من الأقوال الآتية في بحث الخبر قوله والجواب مبتداء وخبره جملة قوله لا يخفى ما فيه قوله من غير تقييد واشتراط كلاهما بمعنى واحد اى من غير اشتراط بكون عدد المجمعين عدد التواتر قوله فانّهم خطئوا اى المجمعين في الاجماع الدّليلى حكموا بخطاء المخالف للاجماع المدلولى مطلقا سواء بلغ عدد المجمعين في الاجماع المدلولى عدد التواتر أم لم يبلغ قوله ومجرد ظهور اللفظ اه اى لفظ العلماء المذكور في اوّل استدلالاتهم حيث قالوا إن العلماء اجمعوا على القطع قوله في الجملة لا مطلقا اى بالنّسبة إلى الاجماع المدلولى الذي بلغ عدده عدد التواتر لا مطلقا حتى يشمل ما لم يبلغ عدد التواتر قوله في المقامات الثلاثة اى مقام نفى امكان الاجماع ومقام نفى وقوعه ومقام نفى العلم به قوله ان الاتفاق اى اتفاق العلماء الذي أنتم تسمّونه بالاجماع قوله لاختلاف القرائح اى الطبائع قوله وما ذلك اى ليس العلم بانتفاء اتفاقهم على اكل الزبيب الأسود في زمان واحد الا من جهة اختلاف الاغراض إذ بعضهم لا يميل اليه وبعضهم لا يوجده وبعضهم يضرّه إلى غير ذلك قوله في امكانه اى امكان نفس الاجماع قوله لئلا يلزمه اه علة الاختفاء يعنى لو ظهر لا بد من أحد الامرين امّا الموافقة معهم في الفتوى فربّما كانت باطلة كيف يوافقهم واما المخالفة معهم وربّما يخاف على نفسه أو ما له كيف يخالفهم فيختفى لئلا يلزم بأحد الامرين قوله أو انقطاعه هذا مع قوله أو أسره أو كذبه معطوفات على خفاء بعضهم قوله في المطمورة اى في المحبس بامكان